بسم الله الرحمن الرحيم

 

عمل المرأة في مهنة الحلاقة النسائية

ما حكم العمل في مهنة الحلاقة النسائية (للمرأة والرجل)؟

النظافة مطلب من مطالب الدين، والطهارة -التي هي النظافة في أصلها- باب من أبواب محبَّة الله تعالى لعباده؛ إذ يقول سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]

وقد اعتنى الإسلام بالنظافة عناية خاصة، وأمرنا الله تعالى بها في أحب المواطن إليه {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، واستنكر على مَن منعها فقال: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32] وأول أسس الزينة النظافة.

من مظاهر عناية الإسلام بالنظافة الاهتمام بالغسل والوضوء والسواك ونظافة الثياب، وجعل ذلك من السنة أو الفرض عدداً من المرات يومياً، ثم بعد النظافة يأتي الاهتمام بإزالة الشعر الزائد (كالإبط والعانة)، وتقليم الأظفار، والطيب والاكتحال والحناء ونحوه.

أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال مصعب بن شيبة: «ونسيت العاشرة، إِلا أن تكون: المضمضة».

هذا على العموم، أما ما يتعلق بالمرأة خاصة فتجمُّل المرأة لزوجها مطلَب شرعي؛ وذلك لدوام الألفة بينهما والمحبَّة، وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به، وعلى هذا حُمِل حكم العمل في هذه المهنة بأنه مباح في الأصل، ما انضبط بالضوابط الشرعية، وخلا من المحظورات، وأهمها: أن يكون المباشر للعمل امرأة، وأن لا يقدم الصالون خدمة محرمة، كالتي سنبينها لاحقاً في هذا المبحث.

واستئجار المزينة (الكوافيرة) جائز في الأصل إن كانت تعمل بالضوابط الشرعية، وقد كره بعض العلماء العمل في هذه المهنة، لما يخالطها من المحرمات عند جهل صواحبها بأمور الحلال والحرام فيها.

وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (ويكره كسب الماشطة)، وجاء في تحفة المحتاج بشرح المنهاج: (يكرَه كسب الحلاق..، وحرَّم الحسن كسب الماشطة؛ لأنه لا يخلو غالباً عن حرام أو تغييرٍ لخلق الله).

 

بيان معنى الزينة وحدّها:

معنى الزينة: الزينة هي ما يُتزيَّن به، وتزين زينةً أي صار موضع حُسنٍ وجمال. والمقصود بزينة المرأة: كل ما يزينها ويجمّلها ويجعلها مقبولة مستحسنة في عين زوجها وخاطره.

وقد جاء الحديث في القرآن الكريم عن الزينة مراراً، بأنواعها الخِلقية (كالجمال) والخُلقية (كمحاسن الأخلاق)، والخارجية (كالمال والجاه).

حدّ الزينة: أباح الإسلام لأهله التجمل بأنواع الزينة، والتمتع بالمشتهيات، شريطة القصد والاعتدال وحسن النية، والوقوف عند الحدود الشرعية، والمحافظة على صفات الجنس، وأن توضع بقصد التجمل والتحسين، فإن وضعت بقصد التكبر والتبختر فهي حرام، والمطلوب عند ذلك تصحيح النية.

 

أولاً - أحكام الشَّعر:

ينقسم شعر الإنسان إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما نصَّ الشارع على تحريم أخْذِه: فلا يجوز قص أو إزالة شيء منه كنمص الحاجب للمرأة والرجل على سواء، وحلق بعض الشعر دون الآخر (القزع).

الثاني: ما نص الشارع على طلبِ أخْذِه: فيُزال أو يؤخَذ منه بقدر ما شرع الشارع به مثل الإبط والعانة، والشارب للرجل، ومن أمكنه فعل ما جاءت به السنة من الالتزام بالقص للشارب والنتف للإبط فهو أفضل، ومن لم يستطع أزالها بكل مزيل من حلق ونتف وحرق ونحوه، وكذا بالوسائل الحديثة كالليزر والمزيل ما لم يترتب عليه ضرر طبي.

الثالث: ما سكت عنه الشارع: فإنه عفو، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما سكت عنه فهو عفو». [البزار والطبراني وحسنه الهيثمي]، فهذا القسم يرجع إلى اختيار الإنسان؛ ومثاله الشعر الذي ينبت على الأنف أو على الجبهة، فإن شاء أزاله صاحبه وإن شاء أبقاه.

وهذا بيان بعض مصطلحات الفقهاء الواردة في بحثنا هذا:

المفردات

المعنى

المرجع

النمص

 نتف الشعر، والنامصة: بكسر الميم التي تنتف النمص، وهو الشعر الدقيق في الوجه، والتنمص: إزالة الشعر الناعم الذي يغطي الجلد من الوجه.

معجم لغة الفقهاء للقلعجي

الاستحداد

 حلق شعر العانة، مأخوذ من الحديدة وهي الموسى أو الشفرة، والعانة: الشعر النابت أسفل البطن حول الفرج.

الحلق

 حلَق الرأس: أزال عنه الشعر بالكلّيّة، والحلاق: من يحترف الحلاقة.

القزع

 بالتحريك، جمع قزعة، حلق بعض الشعر وترك بعضه متفرقاً.

التلبيد

 تلبيد الشعر: إلصاقه بالرأس بمادة من المواد.

 الخضاب

 صبغ الشعر أو الأعضاء بالحناء.

العذار

 بكسر العين، جمع عذر، وهو موضع الشعر الذي يحاذي الأذن.

 

 

استحباب تطويل الشعر، وإباحة تقصير بعضه، وحرمة حلقه كاملاً لغير ضرورة:

يحرم على النساء حلق رؤوسهن من غير ضرورة، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. ولما في ذلك من التشبُّه بالرجال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبُّه النساء بالرجال وتشبُّه الرجال بالنساء، ولعَن فاعله.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال» [أخرجه أبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح]

ونقل الشنقيطي في أضواء البيان قول ابن المنذر عند الحديث عن التحلل من نسك الحج والعمرة: (أجمعوا على ألا حلق على النساء، وإنما عليهن التقصير، ويكرَه لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن، وفيه مثلة). فهذا النسك جاء الأمر الشرعي فيه بحرمة الحلق والاكتفاء بالتقصير، فكان النهي عن الحلق في غيره أحرى.

ويباح تقصير الشعر لحاجة، بدليل حديث مسلم: (وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة)، أي: يأخذن من شعر رؤوسهن ويخفِّفن من شعورهن حتى تكون كالوفرة من الشعر، وهي ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهما، وكن يفعلنَ ذلك تخفيفاً لمؤونته عليهن.

 قال النووي في شرحه على مسلم: (ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفاً لمؤنة رؤوسهن...، وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء، والله أعلم).

وقال الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة ما لو كان برأسها أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق لمعالجة حب ونحوه، وما لو حلقت رأسها لتخفي كونها امرأة خوفا على نفسها من الزنا ونحو ذلك، ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة).

وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (ويكرَه للمرأة حلق رأسها وقصّه تماماً من غير عذر، قال عكرمة: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها»، فإن كان ثَمَّ عذر كقروح لم يكره. ويحرم حلقها رأسها لمصيبة كلطم خد وشق ثوب، ويجوز للمرأة قصّ شعرها لما دون الأذن، حتى لا تتشبه بالرجال، ولها التجمُّل لزوجها أو للنساء بمختلف أنواع التسريحات، ما لم تقصد التشبه بالكافرة أو الساقطة).

وجاء في موضع آخر: (وأما قص المرأة شعرها فيجوز ما دون الأذن، كيلا تتشبَّه بالرجال، كما تقدم. ولها تسريح شعرها بمختلف التسريحات في المنزل، وستره خارج المنزل).

 

استحباب تسريح الشعر باعتدال:

يستحب تسريح الشعر وإكرامه، لحديث أبي هريرة t أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شعر فليكرمه» [أبو داود].

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجلٌ ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج -كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته-، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان». [الموطأ]

وفي المقابل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجُّل إلا غباً [رواه الخمسة إلا ابن ماجه]. والمراد به ترك الترفّه والمبالغة في التسريح، وإضاعة الوقت والجهد والمال في الإكثار منه، فالمحمود الوسط.

فرط التناهي غلط       خير الأمور الوسط

 

حكم إزالة شعر الجسم واليدين والرجلين للمرأة:

شعر اليدين والرجلين مما سكت الشارع عنه، وما سكت عنه فهو عفو، فلا يلحق بالشعر المأمور بإزالته ولا يدخل ضمن الشعر المأمور بإبقائه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها وظهرها وبطنها، وذهب المالكية إلى وجوب ذلك عليها ؛ لأن في ترك هذا الشعر مثلة).

جاء في موضع آخر: (وصرح المالكية بأنه لا بأس بإزالة شعر الجسد في حق الرجال، وأما النساء فيجب عليهن إزالة ما في إزالته جمال لها - ولو شعر اللحية إن لها لحية - وإبقاء ما في بقائه جمال. والوجوب قول الشافعية أيضا إذا أمرها الزوج).

 

حكم قصّ الشعر أو إزالته من الجسم حال الحيض والنفاس والجنابة:

لا حرج على المرأة إذا أزالت شعر بدنها أو قصت شعر رأسها في أثناء فترة الحيض أو النفاس أو حال الجنابة، ولم نجد ما يدل على منعها من ذلك في الكتاب أو السنة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً".

ويستأنس لذلك أيضاً بحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة... وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج».

ولا بد في الامتشاط من تساقط بعض الشعر، ولو كان فيه حرمة لمُنع.

واستحب بعض أهل العلم أن يزيل الإنسان شعره وظفره وهو على طهارة.

 

استحباب إزالة شعر الإبط والعانة:

إزالة هذه الأشعار من سنن الفطرة التي دل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار» [متفق عليه].

وعن أنس بن مالك: وقّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين يوماً. [مسلم والنسائي]

وقد حمل الجمهور هذا التوقيت على الندب والاستحباب لا على الوجوب والإلزام، وجمهور العلماء على عدم تحديد زمن معين ملزم، بل الأمر في ذلك يرجع إلى الحاجة إليه، ويختلف هذا باختلاف الأشخاص والأحوال والبيئات.

ويأتي تفصيل التوقيت في الحديث عن حكم إطالة الأظفار، فهو مثل هذا؛ من سنن الفطرة.

 

حرمة حلق بعض الشَّعر دون الآخر، وحكم ترك جانب أطول من جانب:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع (حلق بعض الرأس وترك بعضه)، والنهي في الأصل للتحريم، لكن قال النووي: أجمع العلماء على كراهة القزع للمرأة والرجل، وعلَّل غيره الكراهة لما في ذلك من تشويه الخلقة، ولأنه زيّ اليهود والمشركين.

هذا إن كان الجانب المحلوق قد أزيل منه الشعر بالكلّيّة، فإن كان الأمر مجرد تقصير فلا حرج مالم يكن تشبهاً بفسَقة وبغايا ونحوه.

 

حكم وصل الشعر بشعر آخر (دائم ومؤقت - صناعي وطبيعي - قبل الزواج وبعده):

يحرم تكثير الشعر بشعر آخر عند جمهور الفقهاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعّط (تساقط) شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» [البخاري]

وعند مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريساً، أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواصلة والمستوصلة».

وأخرج البخاري ومسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور»، قال في فتح الباري: (قوله " المتشبع " أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل...، وأما قوله " كلابس ثوبي زور " فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم ، ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه...، وأما حكم التثنية في قوله " ثوبي زور " فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى ، لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعط ، وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه .

والواصلة هي التي تصل شعرها بغيره، أو تصل شعر غيرها بشعر آخر، والمستوصلة: هي الموصول شعرها بأمرها (طالبة الفعل).

وذهب المالكية والحنفية إلى تحريم وصل الشعر مطلقاً، سواء وصل بشعر أو غيره لحديث مسلم عن  جابر بن عبد الله t قال: (زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً).

وفصَّل الشافعية والحنابلة في ذلك:

وصل بشعر آدمي

رجل أو امرأة حرام، وسواء كان شعر محرم أو أجنبي، لحرمة الانتفاع بشعر الآدمي لكرامته.

وصل بشعر غير آدمي

إن كان نجساً (كشعر ميتة أو حيوان غير مأكول اللحم) فحرام لنجاسته.

إن كان طاهراً (كشعر مأكول اللحم المذكى، وكالصناعي):

إن لم يكن لها زوج فحرام

إن كان لها زوج:

إن أذن جاز

إن لم يأذن حرُم

 

 

حكم استعمال الشعر بعد قصّه (ظاهر أو باطن "حشوة"):

يحرم استعمال شعر الآدمي لكرامته، وعليه يحرم الاحتفاظ بشعور الزبونات -بإذن أو من دون إذن- لاستخدامه لزبونات أخريات، سواء كان لاستخدام خفي (حشوة) أو ظاهر (وصل).

جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (قوله: "ويحرم على المرأة وصل شعرها" ظاهره: ولو كان شعر نفسها الذي انفصل منها أولا ، وليس بعيدا ؛ لأنه بانفصاله عنها صار محترماً).

 

حكم الحشوة المستعملة في الموديلات (طبيعية - صناعية):

تلحق في حكمها الوصل، فهي وصل خفي مبطن، تحرم الحشوة إن أريد بها التبرج أو غش خاطب، ويمكن القول بأنها جائزة عند الشافعية للمتزوجة بإذن الزوج، ما دامت طاهرة ليست بشعر آدمي، ومقتصراً استعمالها على المنزل.

أخرج البخاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: قدم معاوية بن أبي سفيان t المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا، فأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال في الشعر.

وأخرج مسلم عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا).

وذلك إن كانت مستعملة خارج الضوابط المتقدمة.

 

حكم نمص شعر الوجه والحاجبين لغير ضرورة (تغييراً أو تهذيباً - بالخيط أو الشمع):

النمص: هو إزالة شعر الوجه والحاجبين، وهو محرّم لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت! فقال: وما لي لا ألعن مَن لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول! قال: لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه! قال: فاذهبي فانظري، فذهبَت فنظرَت فلم تر من حاجتها شيئاً، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها). [البخاري]

والمتنمصات: طالبات النماص، وهو إزالة شعر الوجه أو الحاجبين بترقيقهما أو تسويتهما.

قال أبو داود في سننه: الواصلة تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها.

قال النووي: يستثنى من النماص إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها، بل تستحب. وقال ابن حجر: كلام النووي مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا متى خلا عن ذلك حرم للتدليس.

وقال أحمد: إن حلق الشعر فلا بأس، لأن الخبر ورد في النتف.

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (وأما نتف الشعر (النَّمْص) فهو حرام مطلقاً، إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب، فلا يحرم إزالتها، بل يستحب، كما قال النووي وغيره.

والتحريم المذكور في الحديث إذا كان لقصد التحسين، لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم. والمحرم فقط هو نتف الشعر من الوجه، وللمرأة حلق الوجه وحفه نصاً، ولها تحسين شعرها وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين للزوج، ولها التحذيف، أي إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة، ويكره ذلك، كما يكره حف الوجه للرجل).

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (قال ابن عابدين: النهي عن النمص -أي: نتف الشعر- محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها بسببه ففي تحريم إزالته بعد؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة، ثم قال: إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته، بل تستحب).

 

ما حكم تعديل الحاجبين بالمقص؟

لا مانع شرعاً من إزالة الشعر الزائد عن المعتاد من الحاجبين وغيرهما، وخاصة إذا كان يحجب الرؤية أو يسبب ضررا أو حرجاً، أو كان القصد إزالة عيب مشين مشوِّه للخلقة، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه.

أما إن كان التجميل الزائد وهو ما ليس لإزالة العيب بل لزيادة الحسن وتغيير شكل فهو محرم لما فيها من تغيير خلق الله.

 

حكم إزالة الشعر الموجود على الجبهة:

لا بأس بإزالة شعر الجبهة أو غيرها من الأماكن التي لم يأت النهي عن حلق أو إزالة الشعر منها، ولم يأت الأمر أيضاً بحلقه فهي في حكم المسكوت عنه، والمسكوت عنه يعود الأمر فيه إلى الشخص نفسه، فإن شاء أزاله أو حلقه وإن شاء تركه.

ويصدق فيه ما تقدم من قول النووي: (يستثنى من النماص إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها، بل تستحب). وقيد ابن حجر ذلك بإذن الزوج وعلمه، وإلا متى خلا عن ذلك حرم للتدليس.

 

حرمة إزالة الحاجبين كلّياً ووضع الوشم الدائم أو المؤقت (أقلام الحنة):

تقدم أن النمص هو إزالة شعر الوجه والحاجبين، وهو محرّم لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله).

والوشم الدائم مثله في الحكم، أما المؤقت (الرسم بأقلام الحنة) فيباح ما لم يتوجب استعماله تقديم الحرام عليه، كإزالة الحاجبين أولاً لوضعه مكانها، أو يترتب على استعمالها منهي عنه كإبداء زينة لأجنبي.

قل للجميلة أرسلَت أظفارها
إن المخالب للوحوش نخالها
بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة
وغداً نراك نقلت ثغرك للقفا
مَن علَم الحسناء أن جمالها
إن الجمال من الطبيعة رسمه

 

 

إني لخوف كدت أمضي هارباً
فمتى رأينا للظباء مخالباً؟
ونقلت عن وضع الطبيعة حاجباً
وأزحت أنفك رغم انفك جانباً
في أن تخالف خلقها وتُجانبا
إن شذَّ خطٌّ منه لم يك صائباً

 

 

 

حكم إزالة الشعر من المناطق التي يحرم النظر إليها:

إزالة الشعر من مناطق العورة لا يمكن بغير النظر إليها، ولذلك يحرم لحرمة ما يلزمه ويترتب عليه.

أما خدمة مَن عندها مرض يمنعها من مباشرة ذلك ولا تستطيع إزالة شعر العورة بنفسها بالطرق العادية فلها إزالته عن طريق الطبيبة، فقد عدّ الحنابلةُ حلقَ العانةِ لمن لا يُحسنه ضمنَ الضروراتِ التي تجيزُ النظرَ إلى العورةِ، ففي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في الفقه الحنبلي: (من ابتلى بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرها فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نصّ عليه، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته، نص عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير).

 

حكم وضع خيوط ملونة (خصلة صناعية) للزينة على الشعر:

يجوز ربط الخيوط الملونة وغيرها مما لا يشبه الشعر، لأنه لا يعتبر من الوصل، وإنما هو للتجميل والتحسين، وليس فيه مضرة ولا مخالفة؛ ما كان للمرأة في بيتها.

عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: لا بأس بالقرامل. [أبو داود] وقال: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. وكان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس. والقرامل: جمع القرمل، وهي خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر.

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (ويجوز عند الشافعية والليث والقاضي عياض وصل الشعر بخيوط من الحرير الملونة؛ لأنه لا يأخذ حكم الوصل، إنما هو لمجرد الزينة أو التجمل والتحسين، وقال مالك والطبري وكثيرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، لحديث جابر t عند مسلم: «أن النبي زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً»).

 

حكم استخدام الباروكة (الطبيعية والصناعية):

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن وصل الشعر. ونصّ المالكية على أن الوضع على الرأس ليس بوصل، والباروكة وضع وليست بوصل، فيجوز وضعها لذات زوج، ما دامت طاهرة ليست بشعر آدمي.

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، والشعر الصناعي: فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، فهو حرام أيضاً، وإن كان لها زوج فإن فعلته بإذنه جاز، وإن فعلته بغير إذنه، لم يجز، وعلى هذا يكون ارتداء «الباروكة» جائزاً للرجل، وللمرأة بإذن زوجها).

 

حكم رمي الشعر في القمامة بعد قصه:

استحب العلماء دفن ما انفصل من الأظفار والشعر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بدفن الشعر والأظفار. [الطبراني والبيهقي].

وسئل الإمام أحمد عن ذلك فأمر فيه بالدفن، وقد صرح أهل العلم باستحباب ذلك.

قال ابن قدامة في المغني: (ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، وقد قيد الشافعية والحنفية هذا الاستحباب بغير ظفر عورة وشعرها، أما لو كان منها كعانة رجل وظفر وشعر امرأة وخنثى، فينبغي وجوب الستر لحرمة النظر إليه).

لكن هل يكتفى بإلقائها لوجود الستر أو لا؟ الظاهر الاكتفاء، لكن مع الكراهة.

وجاء في روض الطالب: (ما حرُم نظره متصلاً حرم نظره منفصلاً، كشعر عانة ولو لرجل، وقلامة ظفر قدم حرة، إبقاء لحكمه قبل انفصاله، فليواره وجوباً كما اقتضاه كلام القاضي، لئلا ينظر إليه أحد).

وجاء في الدر المختار: (وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال، لا يجوز بعده، ولو بعد الموت، كشعر عانة، وشعر رأسها، وعظم ذراع حرة ميتة وساقها، وقلامة ظفر رجلها).

وأما حرق الشعر فلم يرد فيه نهي فيما نعلم، والأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل، ولكن الاقتصار على ما ورد له دليل أولى من فعل ما ليس فيه نص، فدفن الشعر -إذا- أولى من حرقه.

 

حكم الاحتفاظ بالشعر بعد قصه:

تبين مما تقدم أن المشروع بالنسبة لما أخذه المسلم من شعره وأظفاره هو دفنه، أما الاحتفاظ به، فلا يخلو من كراهة، لما في ذلك من العبث الذي يتنزه عنه المسلم، كما أن الاحتفاظ بهذه الأشياء قد يؤدي إلى استخدامها فيما يضر، كما لو وقعت في أيدي السحَرة الذين يستخدمون هذه الأشياء في إيذاء الإنسان، ومحل هذه الكراهة ما لم يكن الاحتفاظ بشعر العورة أو ظفرها مظنة لاطلاع من يحرم نظره إليها، فإن كان الاحتفاظ مظنة لذلك، حرم وتعيّن دفنها أو إلقاؤها والدفن أولى كما تقدم.

 

ما حكم استخدام الرموش الاصطناعية؟

إحداث الرموش إذا لم تكن العين في حاجة ماسة إليها وكانت الرموش ثابتة هو من تغيير خلق الله، أما إن كانت مؤقتة توضع حيناً وتزال حينا فالأفضل تركها، على أنها تنحو منحى التحريم إن لم تكن مضبوطة بضوابط الشافعية المتقدمة في حكم الوصل.

 

ما حكم إزالة شعر الأنف والأذنين ؟

تجوز إزالة شعر الأنف والأذنين على كل حال لمن أراد ذلك لأنه من المسكوت عنه، وربما كانت إزالته أولى، وخاصة شعر الأنف لأجل النظافة المطلوبة شرعاً، ما لم يبالغ بذلك، لأن فيه أذى صحياً.

 

ثانياً - أحكام الصِّباغ:

 

بيان اختلاف الحكم الشرعي تبعاً لصفات الصباغ وألوانه:

لا حرج في صبغ الشعر للرجال والنساء بكل لون؛ ما عدا السواد فقد اختلف فيه أهل العلم بين قائل بالكراهة وقائل بالتحريم.

فقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه كالثغامة بياضاً [نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه بياض المشيب به]، فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا واجتنبوا السواد».

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «سيكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة». [أبو داود].

والأصل في النهي أن يحمل على التحريم حتى يوجد صارف يصرفه إلى الكراهة.

جاء في الموسوعة الفقهية: (اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ: فَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ - مَا عَدَا أَبَا يُوسُفَ - يَقُولُونَ: بِكَرَاهَةِ الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ... وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ لِلرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ... وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِتَحْرِيمِ الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ لِغَيْرِ الْمُجَاهِدِينَ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ، لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ أَبِي قُحَافَةَ: «وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ»، فَالأْمْرُ عِنْدَهُمْ لِلتَّحْرِيمِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ عِنْدَهُمُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ). اهـ مختصرا.

ومن العلماء من خص النهي عن الخضاب بالسواد في التدليس فقط، قال ابن القيم في الزاد: (الْخِضَابَ بِالسّوَادِ الْمَنْهِيّ عَنْهُ خِضَابُ التّدْلِيسِ كَخِضَابِ شَعْرِ الْجَارِيَةِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ تَغُرّ الزّوْجَ وَالسّيّدَ بِذَلِكَ، وَخِضَابِ الشّيْخِ يَغُرّ الْمَرْأَةَ بِذَلِكَ؛ فَإِنّهُ مِنْ الْغِشّ وَالْخِدَاعِ، فَأَمّا إذَا لَمْ يَتَضَمّنْ تَدْلِيسًا وَلا خِدَاعًا فَقَدْ صَحّ عَنْ الْحَسَن وَالْحُسَيْن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُمَا كَانَا يَخْضِبَانِ بِالسّوَادِ).

 

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (وأما خضاب الشعر بالأحمر والأصفر والأسود وغير ذلك من الألوان فهو جائز، إلا عند الشافعية، فإنه يحرم الخضاب بالسواد وقال غيرهم بالكراهة فقط، لما رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله t قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن رأسه ثُغَامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به إلى بعض نسائه، فلتغيره بشيء، وجنِّبوه السواد».

وفي الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شابَ إلا يسيراً، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحِنَّاء والكَتَم».

وخضب جماعة بالسواد، روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي، وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وآخرين).

والرأي -والله أعلم- جواز تغيير الشيب وجواز تركه، وجواز الخضاب بأي لون كان، مع كراهة الخضاب بالسواد عند الجمهور غير الشافعية.

 

حكم صباغة الشيب (قبل الزواج وبعده):

من المسألة المتقدمة تبين حرمة الخضاب الذي يُقصد به غش الخاطب أو المخطوبة، هذا قبل الزواج، أما الصباغ بعده فينطبق عليه ما تقدَّم في المسألة السابقة من الجواز بكل لون، والكراهة بالسواد عند الجمهور.

ويكره نتف الشيب، لحديث «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال: إنه نور الإسلام».

 

أحكام الميش، وهل هو حائل لنفوذ الماء عند الوضوء:

يمكن استعمال كل صباغ لا طبقة له يبقى على الشعر والجسد متجسداً ولا يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، فهو بذلك لا يؤثر على الوضوء، فهو مثل الحناء التي كان نساء السلف يستعملنها، وقد نقل الطبري الإجماع على جوازها.

وأما الصبغ الذي يبقى جرمه متجسداً على الشعر أو الجسد، ويشكل طبقة عازلة في محله، فلا بد من إزالة ما بقي منه.

والميش ليس له جرم، وإنما هو لون كالحناء، فلا يمنع وصول الماء إلى الشعر.

 

هل يجوز صباغة الشعر في فترة الحيض والنفاس؟

للمرأة صبغ شعرها حائضاً أو طاهرة، إلا أنها إذا كانت غير طاهرة من حدث أكبر أو أصغر نظرت: إن كان هذا الصبغ له طبقة يمنع من وصول الماء إلى شعر الرأس فلا تصح الطهارة حتى تزال هذه طبقة، وإن كان مما ليس له طبقة لم يضر ذلك.

قال ابن قدامة: (ولو خضب رأسه بما يستره أو طيّنه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين.. لأنه لم يمسح محل الفرض).

والصباغ الذي لا يشكل طبقة، وإنما هو لون، فلا يمنع وصول الماء إلى الشعر، ولا بأس بوضعه حال الحيض والنفاس.

 

حرمة استعمال الأصبغة بعيارات ثقيلة مؤذية للشعر:

يحرم على المرء أن يضع على بدنه أو فيه كل ما يؤذيه، فالبدن وديعة مسؤول صاحبها عنها، ومَن فعلت ذلك من الحلاقات ضَمِنَت لتعديها فيما ائتمنت عليه، وباءت بإثم إلحاق الضرر بنساء المسلمين.

 

حكم سحب اللون الطبيعي، واستبدال الصباغ به:

يستعمل ذلك غالباً لعملية الصباغ بالميش، ولا بأس في الصبغ بالميش ما لم يكن بالسواد -فيُكرَه-، ولم يسبب ضرراً لأنه قد قيل: إنه يؤدي إلى تساقط الشعر، فإن كان كذلك فالأولى اجتنابه، خاصة وأن لون الشعر لا يعود إلا بعودة نباته.

 

ثالثاً - أحكام خدمات البدن:

عورة المرأة على المرأة (المسلمة وغير المسلمة)، وعورتها على محارمها:

عورة المرأة مع المرأة المسلمة هي ما بين السُّرة والرُّكبة؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31]، أي نساء المسلمات، فتحديد المسلمات بحكمٍ خاصٍّ يدلُّ على أنَّ لها أن ترى ما لا تراه غير المسلمة.

قال البغوي: (قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} أراد أنَّه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السُّرة والرُّكبة كالرَّجل المحرم، هذا إذا كانت المرأة مسلمةً، فإن كانت كافرةً فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنَّها من جملة النِّساء، وقال بعضهم: لا يجوز لأنَّ الله تعالى قال: {أو نسائهنَّ} والكافرة ليست من نسائنا ولأنَّها أجنبيةٌ في الدِّين، فكانت أبعد من الرَّجل الأجنبي.

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات).

وقد اختلف الفقهاء في عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة غير المسلمة فذهب جمهور الفقهاء إلى أن عورة المرأة أمام المرأة غير المسلمة كل جسمها عدا الوجه والكفين.

وذهب الحنابلة إلى أن المرأة غير المسلمة المأمونة كالمسلمة في جواز أن ترى من المسلمة ما تراه النِّساء، أي فيما عدا ما بين السُّرة والرُّكبة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

عورة المرأة المسلمة أمام الأجنبية: ذهب جمهور الفقهاء: (الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية) إلى أن المرأة الأجنبية الكافرة كالرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة، فلا يجوز أن تنظر إلى بدنها، وليس للمسلمة أن تتجرد بين يديها، لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31]، أي النساء المسلمات فلو جاز نظر المرأة الكافرة لما بقي للتخصيص فائدة.

ومقابل الأصح عند الشافعية أنه يجوز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو منها عند المهنة، وفي رأي آخر عندهم أنه يجوز أن ترى منها ما تراه المسلمة منها وذلك لاتحاد الجنس كالرجال.

والمذهب عند الحنابلة أنه لا فرق بين المسلمة والذمية ولا بين المسلم والذمي في النظر، وقال الإمام أحمد في رواية عنه: لا تنظر الكافرة إلى الفرج من المسلمة ولا تكون قابلة لها . وفي رواية أخرى عنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام.

أما عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة: فذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالباً، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة.

وأما عورة المرأة بالنسبة للمحارم: فالمراد بمحرم المرأة من يحرم عليه نكاحها على وجه التأبيد لنسب أو سبب (مصاهرة) أو رضاع .

قال المالكية والحنابلة في المذهب: إن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين، فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده، ويحرم على محارمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.

وعند الحنفية هي ما بين سرتها إلى ركبتها، وكذا ظهرها وبطنها، أي يحل لمن هو محرم لها النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره من الشهوة، والأصل فيه قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } والمراد بالزينة مواضعها لا الزينة نفسها.

وكل ما جاز النظر إليه منهن دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنة وإلا لم يجز، وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة بإحداهن منفردين تحت سقف واحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة رضي الله عنها.

ولم يجز للرجل النظر إلى ظهر أو بطن أو فخذ من هي محرم له فضلاً عن حرمة النظر إلى ما بين سرتها وركبتها، كما لم يحل لمس أي من هذه الأعضاء لعموم قوله تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} .

وكل ما يحل للرجل من النظر واللمس من ذوات محارمه يحل مثله لها بالنسبة لمن هو محرم لها، وكل ما يحرم عليه يحرم عليها

والشافعية يرون جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه من النساء من نسب أو رضاع أو مصاهرة صحيحة)

 

حكم عمليات التجميل (زراعة الشعر - إزالة الشعر بالليزر - نفخ الشفاه):

عمليات التجميل منها ما لا يجوز، وهو ما كان غرضه طلب الحسن والجمال الزائد، وهذا من تغيير خلق الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله». [متفق عليه].

ومنها ما يجوز، وهو ما يحتاج إليه الشخص لإزالة ضرر أو ألم أو شين، سواء خلق به الشخص أو نتج عن حادث أو مرض، كما في حديث عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب. [رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود والنسائي وأحمد]

يقول ابن جرير الطبري: (لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله، ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذى، كمن لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة).

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (تحرم أيضاً عمليات التجميل النسائية التي يراد بها تصغير المرأة الكبيرة (عمليات الشد)، روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة، والواشمة والموشومة، والواصلة والموصولة» وروى أحمد أيضاً عن ابن مسعود t قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء».

والواشرة: التي تَشِر الأسنان حتى تكون لها أشْر، أي تحديد ورقّة، تفعله المرأة الكبير، تتشبه بالحديثة السن.

والقاشرة: التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغُمرة (طلاء يتخذ من الوَرْس) ليصفو لونها، والمقشورة: التي يفعل بها ذلك، كأنها تَقْشِر أعلى الجلد، ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بفعل النامصة).

هذا ويرجع في تفصيل ذا الأمر إلى أهل الاختصاص لما يتسع له من مسائل.

 

حكم اتخاذ الأظفار (الصناعية والطبيعية):

حكم اتخاذ الأظفار الصناعية: جائز مع الكراهة إلا إذا ترتب عليها ضرر فتحرم.

أما الأظفار الطبيعية: فتقليمها من سنن الفطرة التي دل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار» [متفق عليه].

وهذا النص عام في حق الرجال والنساء، قال النووي في المجموع: (أما تقليم الأظفار فمُجمَع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة.) انتهى

ولا بأس بتركها ما دامت الأظفار لم تحمل وسخاً يخلّ بصحة الطهارة، ولم تتجاوز الأربعين يوماً؛ لأن المنهي عنه هو تركها أكثر من أربعين يوماً دون تقليمها فهذا مكروه، لقول أنس بن مالك t: وقّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين يوماً. [مسلم]

وقد حمل الجمهور هذا التوقيت على الندب والاستحباب لا على الوجوب والإلزام.

قال المناوي في فيض القدير: ( قال ابن العربي: وقص الأظفار سنة إجماعًا، ولا نعلم قائلاً بوجوبه لذاته، لكن إن منع الوسخُ وصول الماء للبشرة وجبت إزالته للطهارة، وشمل العموم أصابع اليدين والرجلين).

قال النووي - رحمه الله - في روضة الطالبين: (ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا للحديث في صحيح مسلم بالنهي عن ذلك).

وجمهور العلماء على عدم تحديد زمن معين ملزم للقص، بل الأمر في ذلك يرجع إلى الحاجة إليه، ويختلف هذا باختلاف الأشخاص والأحوال والبيئات.

قال العراقي في طرح التثريب: (لا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أُزيل، وكذا قاله النووي في شرح مسلم: المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله).

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: (والصحيح خروجها عن التوقيت إلى حد ما يرى المؤمن نفسه فيها من نظافة أو قذارة).

وحمله بعض العلماء على التحريم، فقال الشوكاني في النيل: (بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها، ولا يُعدّ مخالفًا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية). 

فإذا كان الشخص يتضرر بقصها أو يتأذى به فله أن يترك ما يتضرر بقصه منها ويقص ما لا يتضرر بقصه، فإن الضرر يزال والكراهة تنتفي بأدنى سبب ـ كما قال أهل العلم ـ وعليه أن يحافظ على نظافتها حتى لا تتجمع حولها الأوساخ التي تحول دون وصول ماء الطهارة إلى البشرة.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

(أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفار في الطهارة:

إذا كان تحت الأظفار وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقد ذهب المالكية، والحنفية -في الأصح عندهم- إلى أنه لا يمنع الطهارة، وعللوا ذلك بالضرورة، وبأنه لو كان غسله واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم كونهم يدخلون عليه قلحاً ورفع أحدهم بين أنمله وظفره.

يعني أن وسخ ما تحت أظفارهم يصل إليه رائحة نتنها، فعاب عليهم نتن ريحها لا بطلان طهارتهم، ولو كان مبطلاً للطهارة لكان ذلك أهم فكان أحق بالبيان.

وقال الحنابلة، وهو رأي للحنفية، والمفهوم من مذهب الشافعية: لا تصح الطهارة حتى يزيل ما تحت الأظفار من وسخ، لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقه، وقد منع إيصال الماء إليه مع إمكان إيصاله).

 

طريقة قص الأظفار:

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (ويرى الشافعية البدء عند تقليم الأظافر بسبابة يده اليمنى إلى الخنصر، ثم الإبهام، ثم خنصر اليسرى إلى الإبهام. ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظافر تكميلاً للنظافة، وينبغي دفن الشعر والأظافر وإن رمى به فلا بأس...، وحلق الشعر وقص الأظفار حال الجنابة مكروه).

 

حكم تقليم الأظفار ليلاً:

لم نعلم دليلاً ثابتاً يحدد وقتاً معيناً لقلم الأظفار أو يمنع في وقت آخر، وقد استحب بعض أهل العلم لتقليم الأظفار يومي الخميس والجمعة، كما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: (ويسن أن يقلم الأظفار مخالفاً كل جمعة، زاد بعضهم قبل الزوال)، إلى أن قال: (وفي الرعاية أنه يستحب أن يقلمها يوم الخميس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره علياً بذلك). وذكر مثل ذلك العراقي في طرح التثريب.

 

حرمة التشبه بالرجال، وبالبغايا ومشاهير الفسَقة:

اعتنى الإسلام بجعل الأنثى تحافظ على مظاهر أنوثتها، فأباح لها أن تتخذ من وسائل الزينة ما يكفل لها المحافظة على أنوثتها، وحرم عليها التشبه بالرجال في أي مظهر من لباس أو حديث أو أي تصرف، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وفي الطبراني أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوساً، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء.

فيحرم على الرجال التشبه بالنساء فيما هو مختص بهن، ويحرم على النساء التشبه بالرجال فيما هو مختص بهم.

وقد ذكر ابن القيم أن من الكبائر: ترجل المرأة وتخنث الرجل.

وقال زكريا الأنصاري في كتابه الغرر البهية: (ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصاً بهن في جنسه وهيئته، أو غالباً في زيهن، وكذا يقال في عكسه، فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر).

وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (يحرم أيضاً تشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة، كالأساور والعقود (الأطواق) والأقراط، وتشبه النساء بالرجال في الكلام، والمشي، وحلق الشعر وتكلف الخشونة والرجولة، وهن المترجلات: المتشبهات من النساء بالرجال).

 

تزيين أماكن العورة بأقلام الحنة والصبغات اللاصقة والكريمات المبيّضة:

جاء في لفقه الإسلامي وأدلته: (وللمرأة المزوجة أن تخضب يديها ورجليها بالحنَّاء إن أحب ذلك زوجها).

هذا حكم الرسم بالحناء على الأيدي والأرجل، فلا حرج في زينة لا تخالط معصية كاطلاع على عورة، ولا تخالف نصاً وسنة كتطويل شعر العانة وصباغته وجعله رسوماً.

أما تزيين أماكن العورة بأقلام الحنة والصبغات اللاصقة والكريمات المبيّضة: فإن كان بالنفس دون استعانة فلا يخلو من كراهة لما يترتب عليه من نظر المرء لعورة نفسه لغير حاجة، وهو ما كرهه الشافعية وأباحه غيرهم.

وإن كان التزيين بالاستعانة بالغير -عدا الزوج-: فمحرَّم بلا خلاف؛ إذ لا يجوز الاطلاع إلى مكان العورة -لغير الزوج- إلا لضرورة كتطبيب وتوليد.

 

رابعاً - أحكام التزيين (الماكياج):

التبرج ومضارّه:

مرفق ملف ببيان أسباب التبرج، ومضاره، ونصائح للمتبرجات.

 

أحكام المواد المستعملة في التزيين (الكريمات - المناكير - بودرة - الجيل - الفيكساتور "مثبت الشعر"...):

يحكم على كل مادة بحسب الحكم على مكوناتها، ولعل أكثر المكوّنات شبهة في مواد التجميل هي مادة الكحول ومادة الجيلاتين، وقد جاء في توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت:

(المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء - المبادئ العامة:

1 - يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة في مجال الغذاء والدواء، وذلك محقق لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه، وإن من رحمة الله بعباده، وتيسير سبيل الاتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة والحاجة العامة إلى مبادئ شرعية مقررة، منها: أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة تنزّل منزلة الضرورة مادامت متعينة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يقم دليل معتبر على الحرمة، كما أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة مالم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولايعتبر تحريم أكل الشيء أو شربه حكماً بنجاسته شرعاً.

2 - مادة الكحول غير نجسة شرعاً، بناء على ماسبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء كان الكحول صرفاً أم مخففاً بالماء ترجيحاً للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية، لاعتبارها رجساً من عمل الشيطان.

وعليه، فلا حرج شرعاً من استخدام الكحول طبياً كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية ( ماء الكولونيا ) التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به.

3 - لما كان الكحول مادة مسكرة فيحرم تناولها، وريثما يتحقق مايتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لايدخل الكحول في تركيبها ولاسيما أدوية الأطفال والحوامل، فإنه لا مانع شرعاً من تناول الأدوية التي تصنع حالياً ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لاتذوب في الماء على ألا يستعمل الكحول فيها كمهدئ، وهذا حيث لايتوافر بديل عن تلك الأدوية.

4 - لايجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما كانت ضئيلة، ولاسيما الشائعة في البلاد الغربية كبعض الشوكولاته وبعض أنواع المثلجات ( الآيس كريم، الجيلاتي، البوظة ) وبعض المشروبات الغازية، اعتباراً للأصل الشرعي في أن ما أسكركثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص فيها.

5 - المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لاتذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء.

6 - المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشوكولاته والآيس كريم، هي محرمة ولايحل أكلها مطلقاً، اعتباراً لإجماع أهل العلم على نجاسة شحم الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد.

7 - الإنسولين الخنزيري المنشأ يباح لمرضى السكري التداوي به للضرورة بضوابطها الشرعية.

8 - الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها تحوّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً.

وبناءً على ذلك:

أ - الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره: طاهر وأكله حلال.

ب - الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهراً بتلك الاستحالة ويجوز استعماله.

ج - الجبن المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر، ويجوز تناوله.

د - المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لايجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه. أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة.

9 -المواد المخدرة محرمة لايحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين).

وعليه: فيباح استعمال مواد التزيين التي لا تحرم لذاتها كالتي لا يدخل في مكوناتها نجس، والتي لا تحرم لأمر خارجي كحرمة تعطير الزبونة في الصالون؛ لحرمة خروجها إلى الناس مستعطرة للنهي عن ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا». قال قولا شديداً. [أبو داود]

 

استعمال الماكياج الدائم (باستخدام الوشم "تاتو الشفاه"):

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (الوشم حرام: وهو أن تغرز إبرة أو نحوها في الجلد على ظهر الكف والمعصم أو الوجه أو الشفة وغير ذلك، حتى يسيل الدم، ثم يحشى محل الغرز بكحل ونحوه، فيخضر).

وفي موضع آخر: (والوشم والنمص والتفليج حرام على الرجال والنساء، الفاعل والمفعول به، لورود اللعن عليه، مما يدل على تحريمه. ويصبح موضع الوشم متنجساً لانحباس الدم فيه، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خيف منه الضرر أو العيب الفاحش في عضو ظاهر كالوجه والكفين، لم تجب إزالته، وتجب التوبة منه، وإن لم يكن ضرر، لزم إزالته).

فاستعمال الماكياج الدائم باستخدام الوشم محرّم، وينطبق الحكم نفسه على وضع الأصباغ الدائمة تحت الجلد بأي وسيلة أخرى كالليزر، وهو من تغيير خلق الله.

 

حكم الوضوء والصلاة بالماكياج:

إن كان هذا المكياج وضع بعد الوضوء، أو وضع قبل الوضوء لكنه لا يحول دون وصول الماء عند الوضوء إلى البشرة (صبغي) فلا بأس فيه -إن شاء الله- بشرط أن لا يكون المكياج قد صنع من نجس.

وأما إن كان قد وضع قبل الوضوء وهو مانع من وصول الماء إلى البشرة (شمعي)، فالواجب إزالته حتى يصح الوضوء، وكذا إذا كان نجساً لا تصح الصلاة حتى يزال ويطهر محله بالماء المطلق.

وقد تقدم في توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت:

(مادة الكحول غير نجسة شرعاً، بناء على ماسبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء كان الكحول صرفاً أم مخففاً بالماء ترجيحاً للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية، لاعتبارها رجساً من عمل الشيطان.

وعليه، فلا حرج شرعاً من استخدام الكحول طبياً كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها...

والاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها تحوّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً.

وبناءً على ذلك... المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لا يجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه. أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة).

علماً أن النجس لا يجوز استعماله أصلاً.

 

هل يعتبر رأي الزوج بالزينة في الشرع، أو القرار للمرأة وحدها:

تبين مما تقدم دور إذن الزوج في إباحة عدد من أنواع الزينة للمرأة، كالصباغ والوصال ونحوه، وعليه: فرأي الزوج معتبَر في زينة زوجته، وبها عفافه وكفايته عن الحرام، فتلتزم رأيه وتنزل على ما أحب ما وافق هواه حكم الشرع.

 

حكم استعمال العدسات الملونة:

لا بأس باستعمال العدسات الطبية الملونة إذا لم يكن فيها ضرر على العين ولم يدخل ذلك في حد الإسراف والتبذير، لأنه قد يكون ثمن بعضها باهظاً، ولا حاجة إليها.

أما لو أدى ذلك إلى الغرر والغش لخاطب، بأن تظهر له أن عينها صحيحة النظر، أو أن لونها جميل، وهي بخلاف ذلك فلا يجوز استعمالها. وأما إن لبستها لزوج أو في بيت أهلها، ولم يكن ثمة ضرر ولا إسراف فلا حرج في ذلك.

 

حكم استخدام طلاء الأظفار، وحكم الوضوء والصلاة به:

تقدم بيان حكم مواد التجميل التي يدخل في تركيبها نجس بأنه لا يجوز استعمالها، فإن كان طلاء الأظفار طاهراً ووضع بعد الوضوء فلا بأس في الصلاة فيه، فإن وضع قبل الوضوء فالغالب الأعم فيه أنه يحول دون وصول الماء عند الوضوء والغسل إلى البشرة، فالواجب إزالته حتى يصح الوضوء، وكذا لا تصح الصلاة حتى يزال ويطهر محله.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، وعلى الجسم في الحدث الأكبر، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء، ومنها الأظفار، فإذا منع مانع من وصول الماء إليها من طلاء وغيره - من غير عذر - لم يصح الوضوء، وكذلك الغسل، لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل به من النار كذا وكذا».

وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجع فأحسن وضوءك»).

 

حكم خدمة قص أظفار اليدين والرجلين:

لم نجد دليلاً يحرم ذلك، والأصل في الأشياء الإباحة، لكن الأولى تعفف القديرات في المهنة عن مثل هذا العمل؛ لما فيه من التكبر والتعالي من جهة الزبونة، وخلافه من جهة مقدمة الخدمة.

 

حرمة الوشم على الجسد:

الوشم حرام على الرجال والنساء، سواء كان في مواطن الزينة كالماكياج، أو في غيرها كسائر البدن، ولا يجوز الدائم منه خلافاً للمؤقت كالذي يكون بأقلام الحنة والرسم.

وقد تقدم بيان حكمه آنفاً في الحديث عن الماكياج الدائم.

 

أحكام متفرقة:

ما حكم تقديم الخدمات للمرأة المتبرجة؟

التبرج: هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، تستدعي بها شهوتهم، وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها.

ويحرم تزيين المرأة المتبرجة لما في هذا من إعانتها على المنكر، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] وفي تزيين المتبرجة وخروجها ليراها الرجال الأجانب فتنة عظيمة ومنكر كبير، يشترك في إشاعته المرأة نفسها ومن أعانها على ذلك بتزيين أو بيع ثياب تتبرج بها.

  • الحكمة من منع تقديم الخدمات للمتبرجات:

الحكم في هذه المسألة قياساً على مسألة بيع العنب للخمار، والسلاح للبغاة([1]).

هو محرَّم عند الجمهور، ومن حكمته:

  1. كفاً عن إعانة الفاسق على فسقه، ومنعه من الإضرار بنفسه وغيره، لحرمة التسبب إلى الحرام.
  2. مساهمة في منع التبرج من الانتشار في المجتمع المسلم.
  3. وقوفاً عند الأوامر الشرعية: {وَتَعاوَنُوا على البِرِّ والتّقوى ولا تَعَاوَنُوا على الإثمِ والعدوانِ} - (المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه) - (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً...).

من لم تدر أنّ طالبة التزين من أهل الفتنة فلا يكره تقديم الخدمة لها بلا خلاف، لأنّ الأصل أن المسلم عدل.

 

ما حكم تقديم خدمة المساج؟

لا بأس بتقديم خدمة المساج للزبونات ما كانت ضمن الضوابط الشرعية، بأن تكون بين أبناء الجنس الواحد، مأمونة من الفتنة، مقتصرة على غير العورة، إذ كل ما حرم النظر إليه حرم مسه، إلا لضرورة كعلاج، وليس التزين من الضرورات المبيحة لمسّ ما حرم، والأولى أن لا تكون الزبونة والمزينة وحيدتين درءاً للفتنة.

 

ما نسبة الربح المقبولة شرعاً في بيع الكريمات والماكياجات والمَعدات؟

جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

(أولاً: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملاً بمطلق قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

ثانياً: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.

ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.

رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلاّ حيث خللاً واضحاً في السوق والأسعار، ناشئاً من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش).

 

ما الربح المقبول شرعاً في العمل، وهل تفاوت الأجور وحال الزبونة يبيح رفع الأسعار؟

وفق ما تقدم في السؤال السابق فلا حرج من التفاوت في الربح مع اختلاف حال الزبونات ما روعيَت الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير، واجتنبت أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال...

 

هل يجوز استخدام المَعدات لأكثر من زبونة؟

تعتبر بعض المعدات والأدوات المستخدمة في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية مصدراً لانتشار الأمراض في بعض الأحيان، لذلك لابد من العناية بالتنظيف والتطهير بعد كل زبونة، وخاصة تلك التي تعاني من فطريات أو تحسسات جلدية ظاهرة، وذلك طبقاً لقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

فإن أُهمِلت نظافة المعدات أو استُعمِلت بعض المواد التي لا تتحمل استعمالاً لأكثر من زبونة (كالشفرة والمعجون المزيل (الشمعة) دخل ذلك في المحظور والغش الذي نهى الشرع عنه.

 

هل حقاً يحرم الإكثار من النظر في المرآة؟

ولا بأس بالنظر في المرآة للتزين وغيره -لغير المُحرِم بحج أو عمرة-، ويقول حينئذ: (اللهم كما حسَّنت خَلْقي، فحسِّن خُلُقي، وحرِّمْ وجهي على النار ).

ملاحظة: هذه الأحكام مختصرة بناء على الضوابط التي سبق في المحاضرة

 

والحمد لله رب العالمين

 

 


([1]) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: عمّم جمهور الفقهاء الحكم في بيع العصير ممّن يتّخذه خمراً ، ولم يقصروه على العصير ، بل عدّوه إلى العنب نفسه وإلى الرّطب والزّبيب ، فهي مثل العصير في التّحريم ، كلّما قصد بها اتّخاذ الخمر والمسكر .

فقال الشّافعيّة : وبيع نحو رطب ، كعنب ، لمتّخذه مسكراً .

وقال الحنابلة : ولا يصحّ بيع ما قصد به الحرام ، كعنب وكعصير لمتّخذهما خمراً ، وكذا زبيب ونحوه . وقال المالكيّة : وكذا يمنع بيع كلّ شيء ، علم أنّ المشتري قصد به أمراً لا يجوز . وتردّد الحنفيّة في المسألة :

- فذهب صاحب المحيط منهم إلى : أنّ بيع العنب والكرم ممّن يتّخذه خمراً لا يكره .

- ونقل القهستانيّ عن بعضهم : أنّ بيع العنب هو أيضاً على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه . فعنده لا بأس به ، وهو مكروه تنزيهاً . وعندهما يمنع ، وهو مكروه تحريماً .

وذهب الجمهور إلى أنّ كلّ ما يقصد به الحرام ، وكلّ تصرّف يفضي إلى معصية فهو محرّم ، فيمتنع بيع كلّ شيء علم أنّ المشتري قصد به أمراً لا يجوز.